ومن كتاب الصيد › ٦٨٤ - باب في النهي أن يجعل الخمر خلا
فِي الْقُرْآنِ، قَالَ: مَا أُحَدِّثُكَ إِلَاّ مَا سَمِعْتُ مُحَمَّدًا - ﷺ - بَدَأَ بِالاِسْمِ، أَوْ بِالرِّسَالَةِ (١) قَالَ: فَقَالْ: نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ*، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ " (٢).
[ب ٢٠٣٧، د ٢١٥٨، ع ٢١١٢، ف ٢٢٥١، م ٢١١٦] إتحاف ١٣٤٢٤.
٢١٣٨ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَسَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ - وَاللَّفْظُ لِيَزِيدَ - قَالَا: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «لَا تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ، وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَلَا تَنْتَبِذُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا، وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَة» (٣).
[ب ٢٠٣٨، د ٢١٥٩، ع ٢١١٣، ف ٢٢٥٢، م ٢١١٧] تحفة ١٢١٠٧.
٢١٣٩ - (١) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائَلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «لَا تَقُولُوا الْكَرْمَ، وَقُولُوا الْعِنَبَ، وَالْحَبَلَةَ» (٤).
[ب ٢٠٣٩، د ٢١٦٠، ع ٢١١٤، ف ٢٢٥٣، م ٢١١٨] تحفة ١١٧٧٥، إتحاف ١٧٢٩٧.
٢٢٠٦ - (١) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ (٥) اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " كَانَ فِي حِجْرِ (٦) أَبِي طَلْحَةَ يَتَامَى، فَاشْتَرَى لَهُمْ خَمْرًا، فَلَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ أَتَى النَّبِيَّ - ﷺ - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَجْعَلُهُ خَلًاّ؟، قَالَ: «لَا» فَأَهْرَاقَهُ " (٧).
[ب ٢٠٤٠، د ٢١٦١، ع ٢١١٥، ف ٢٢٥٤، م ٢١١٩] تحفة ١٦٦٨، إتحاف ١٩٣٧.
_________
(١) أي قال: محمد رسول الله، أو رسول الله محمد.
* ك ٢١٧/ب.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد حديث (١٦٨٥٣) صحيح.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥٦٠٢) ومسلم حديث (١٩٨٨) ولم أقف عليه في وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان).
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (٢٢٤٨).
(٥) في بعض النسخ الخطية" عبد " مكبرا، وهو تصحيف.
(٦) أي: في كفالته ورعايته.
(٧) سنده حسن، وأخرجه أبو داود حديث (٣٦٧٥) وصححه الألباني، والترمذي حديث (١٢٩٤) وقال: حسن صحيح.
* ت ١٧٥/أ.
Jilid 2 · hlm. cetak 687
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.