ومن كتاب النكاح › ٧١٢ - باب تنكح المرأة على أربع
٢١٩٣ - (٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْحِزَامِيُّ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ الَّذِي كَانَ مِمَنْ تَرْكِ النِّسَاءِ، بَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فَقَالَ: «يَا عُثْمَانُ، إِنِّي لَمْ أُومَرْ بِالرَّهْبَانِيَّةِ، أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّتِي؟» قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «إِنَّ مِنْ سُنَّتِي أَنْ أُصَلِّيَ وَأَنَامَ، وَأَصُومَ وَأَطْعَمَ، وَأَنْكِحَ وَأُطَلِّقَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، يَا عُثْمَانُ*، إِنَّ لأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا».
قَالَ سَعْدٌ: " فَوَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ أَجْمَعَ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - إِنْ هُوَ أَقَرَّ عُثْمَانَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ أَنْ نَخْتَصِيَ فَنَتَبَتَّلَ " (١).
[ب ٢٠٩٢، د ٢٢١٥، ع ٢١٦٩، ف ٢٣٠٨، م ٢١٧٣] تحفة ٣٨٥٦، إتحاف ٥١٠١.
٢١٩٤ - (١) أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -: «تُنْكَحُ النِّسَاءُ لأَرْبَعٍ: لِلدِّينِ، وَالْجَمَالِ، وَالْمَالِ، وَالْحَسَبِ (٢)، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ (٣) تَرِبَتْ يَدَاكَ» (٤).
[ب ٢٠٩٣، د ٢٢١٦، ع ٢١٧٠، ف ٢٣٠٩، م ٢١٧٤] تحفة ١٤٣٠٥.
٢١٩٥ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -: بِهَذَا الْحَدِيثِ (٥).
[ب ٢٠٩٣، د ٢٢١٧، ع ٢١٧١، ف ٢٣١٠، م ٢١٧٥] إتحاف ٢٩٤٨.
_________
(١) رجاله ثقات، وهو متفق عليه، تقدم تخريجه.
(٢) الجاه والفعال الحسنة.
(٣) لأنه لا يوجد أكرم وأعلا من الدين، فمن اتصف به حقا كمل.
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥٠٩٠) ومسلم حديث (١٤٦٦) وأنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٩٢٨).
(٥) رجاله ثقات، وأنظر السابق.
* ك ٢٢١/أ.
Jilid 2 · hlm. cetak 705
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.