(٥) الباب الثالث: الفروق بين الرجل والمرأة › ١/ ٥ - الفصل الأول: ما ينفرد به الرجل عن المرأة. › المبحث الثاني عشر: زيادة النصيب في الميراث وليس مطلقا.
من ذلك الامتهان، وأسند إلى ولييها رعاية شأنها وحفظ كرامتها، فقال - ﷺ -:
٦٨ - (لا نكاح إلا بِوَلِيّ) (١).
انتساب الأبناء إلى الآباء.
وانفرد الرجل بحق انتساب الأبناء إليه ذكورا وإناثا، ولا يجوز للمرأة المطالبة بذلك، قال الله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ (٢) وقال رسول الله - ﷺ -:
٦٩ - (من انتسب إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) (٣).
وانفرد الرجل بزيادة النصيب في الميراث خاصة ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (٤) وليس للرجل ولا للمرأة المنازعة في هذا، فهو حكم العليم الخبير ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ
_________
(١) أبو داود حديث (٢٠٨٥).
(٢) الآية (٥) من سورة الأحزاب.
(٣) ابن ماجه حديث (٢٦٠٩).
(٤) من الآية (١١) من سورة النساء.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا المبحث غير مرقم في المطبوع
Jilid 1 · hlm. cetak 103
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.