الباب الثالث العبادات › ١ - كتاب الطهارة › ٩ - الحيض والنفاس › ما تفعله المستحاضة
٤ - أن لا تكون لها عادة، ولا تستطيع أن تميز الدم فتجلس ستة أو سبعة أيام ثم تغتسل وتصلي وتسمى المبتدأة.
إذا وضعت المرأة نطفة فهذا ليس بحيض ولا نفاس، وإن وضعت الجنين لأربعة أشهر فهذا نفاس، وإن وضعت علقة أو مضغة غير مُخلَّقة فليس بنفاس ولو رأت الدم، وإن وضعت مضغة مُخلَّقة بأن تم له ثلاثة أشهر تأكد أنه ولد، وأنه نفاس.
يجب على المستحاضة أن تصلي الفرائض، وتصوم رمضان، ويسن لها كغيرها فعل التطوعات من صلاة، أو صوم، أو طواف، أو اعتكاف.
عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي - ﷺ - قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: «لا، إنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَكِن دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي». متفق عليه (١).
- يجوز للجنب والحائض والنفساء والمحدث حدثًا أصغر مس المصحف وقراءة القرآن، والأفضل مسه وقراءته على طهارة.
_________
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٢٥)، واللفظ له، ومسلم برقم (٣٣٣).
Jilid 1 · hlm. cetak 442
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.