الباب الثالث العبادات › ٦ - كتاب الحج والعمرة › ١١ - الهدي والأضحية والعقيقة › ما يحرم على من أراد أن يضحي
١ - لا يجزئ في الهدي والأضحية والعقيقة إلا ما كان من الإبل ثني له خمس سنين فأكثر، ومن البقر ثني له سنتان فأكثر، ومن الضأن جذع له ستة أشهر فأكثر، ومن المعز ثني له سنة فأكثر، وإذا تَعَيَّنَت الأضحية لم يجز بيعها، ولا هبتها، إلا أن يبدلها بخير منها.
٢ - يجب أن تكون الأضحية أو العقيقة أو الهدي من بهيمة الأنعام، وأن تبلغ السن المعتبر شرعًا، وأن تكون سليمة من العيوب، وأفضلها أسمنها وأغلاها وأنفسها عند أهلها.
- تُجزئ الشاة عن واحد، والبدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، ويجوز أن يُضحي بشاة، أو بدنة، أو بقرة عنه وعن أهل بيته الأحياء والأموات، ويستحب للحاج الموسر الإكثار من الهدي، أما الأضحية فالسنة الاقتصار على واحدة لأهل البيت.
- وتسن الأضحية عن الحي، وتجوز عن الميت تبعًا لا استقلالًا إلا من أوصى بذلك.
يحرم على من يضحي أن يأخذ من شعره، أو بشرته، أو ظفره شيئًا في العشر الأُوَل من شهر ذي الحجة، فإن فعل شيئًا من ذلك استغفر الله ولا فدية عليه.
عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي - ﷺ - قال: «إذَا دَخَلَتِ العَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا». أخرجه مسلم (١).
- من ضحى عنه وعن أهل بيته يسن أن يقول عند الذبح: (باسم الله، والله أكبر، اللهم تقبل مني، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي).
_________
(١) أخرجه مسلم برقم (١٩٧٧).
Jilid 1 · hlm. cetak 695
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.