الباب السابع القصاص والحدود › ٢ - كتاب الحدود › ٥ - حد أهل البغي › الأيمان
- اليمين: هي توكيد الأمر المحلوف عليه بذكر الله، أو اسم من أسمائه، أو صفة من صفاته على وجه مخصوص، وتسمى الحلف أو القسم.
- اليمين المنعقدة:
اليمين التي تنعقد وتجب بها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله، أو اسم من أسمائه، أو صفة من صفاته، كأن يقول: والله، وبالله، وتالله، والرحمن، وعظمة الله، وجلاله وعزته، ورحمته ونحو ذلك.
- حكم الحلف بغير الله:
١ - الحلف بغير الله محرم وهو شرك أصغر؛ لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، والتعظيم لا يكون إلا للهِ عز وجل.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ الله فَقَدْ أَشْرَكَ». أخرجه أبو داود والترمذي (١).
٢ - يحرم الحلف بغير الله كأن يقول: (والنبي، وحياتك، والأمانة، والكعبة، والآباء ونحو ذلك).
قال عليه الصلاة والسلام: «أَلا إنَّ الله عز وجل يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِالله أَوْ لِيَصْمُتْ». متفق عليه (٢).
- يجب حفظ الأيمان وعدم الاستهانة بها، وشأنها عظيم، فلا يجوز التساهل باليمين ولا الاحتيال للتخلص من حكمه، ويجوز القسم على الأمر المهم شرعًا.
_________
(١) صحيح/أخرجه أبو داود برقم (٣٢٥١)، وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم (١٥٣٥).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٦٧٩)، ومسلم برقم (١٦٤٦) واللفظ له.
Jilid 1 · hlm. cetak 990
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.