كتاب الطهارة › باب: سنن الفطرة
قال كنت جنبًا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: ﴿سبحان الله إن المؤمن لا ينجس﴾
(حديث أنس الثابت في الصحيحين) قال: رأيت النبي - ﷺ - وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوَضوء فلم يجدوه، فأتى رسول الله - ﷺ - بوَضوء، فوضع رسول الله - ﷺ - في ذلك الإناء يَدَهُ، وأمر الناس أن يتوضئوا منه، قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضئوا من عند آخرهم)
إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث:
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح السنن الأربعة) أن النبي - ﷺ - قال: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)
إزالة النجاسة بالماء أو غيره كالاستجمار والتراب:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي - ﷺ - قال: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر)
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح أبي داوود) أن النبي - ﷺ - قال: إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور.)
(حديث أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أنها سألت أم سلمة فقالت: إني امرأة أُطيل زيلي وأمشي في المكان القذر، فقالت أم سلمة: قال النبي - ﷺ - ﴿يطهره ما بعده﴾
حكم الوضوء بفضل وَضوء المرأة:
(حديث الحكم بن عمرو - وهو الأقرع - الثابت في صحيح السنن الأربعة) أن النبي - ﷺ - نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طَهور المرأة)
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح البخاري) ... قال: كان الرجال والنساء في عهد رسول الله - ﷺ - يتوضؤن جميعًا)
Jilid 1 · hlm. cetak 91
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.