آداب التخلي [١] › شروط ما يصلح الاستنجاء به
ذكر العلماء شروطًا في الشيء الذي يصلح أن يستنجى به، وقد ذكر المؤلف رحمه الله حدًا مختصرًاَ جدًا لهذا الأمر فقال: (الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقٍ).
أي: فإذا استعمل ماء في إزالة النجاسة فيتعين أن يكون هذا الماء ماءًَ مطلقًاَ، فلا يصح ولا يجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء المطلق.
قوله: (أو حجر طاهر) فيه احتراز من الحجر النجس، ثم قال: (مباح منق) وسنذكر التفصيل إن شاء الله.
Jilid 71 · hlm. cetak 5
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.