آداب التخلي [١] › حكم الاكتفاء بالأحجار في الاستنجاء أو الماء › حكم الاقتصار على الأحجار مع وجود الماء للمقيم والمسافر
يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ولا شك في جواز الاقتصار على الأحجار مع وجود الماء وعدمه.
يعني: يجوز استعمال الأحجار مطلقًا سواء كان الماء موجودًا أو معدومًا، وسواء كان الإنسان مقيمًا أو مسافرًا.
قال: وهذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
يقول الإمام الماوردي: فلو استنجى أولًا بالماء لم يستعمل الأحجار بعده؛ فإنه لا فائدة فيه.
وهذا واضح؛ لأن الماء يزيل العين والأثر.
Jilid 71 · hlm. cetak 11
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.