كتاب الحج - ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه › باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه › عدد مرات الحج الواجب
وأجمعوا على أنه لا يجب الحج ولا العمرة في عمر الإنسان إلا مرة واحدة، إلا أن ينذر المرء حجًا أو عمرة فهي واجبة بنذره، يعني: هو الذي أوجب ذلك على نفسه بالنذر، والشارع لم يوجبه عليه ابتداء؛ لأن الشرع إنما أوجبه عليه مرة واحدة، وقد فعل، ولكنه أوجب ذلك على نفسه بعد ذلك عن طريق النذر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: (من نذر أن يطيع الله فليطعه).
وهذا فعل أمر يدل على الوجوب لا يسع المرء أن يتخلف عنه.
Jilid 23 · hlm. cetak 9
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.