[٠١٥] › الأسئلة › التفريق بين الماء القليل والكثير في التأثر بالنجاسة
لماذا فرقت بين الماء الكثير، فقلت: لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، وحكمت بالنجاسة مطلقًا للماء القليل دون القلتين إذا أصابته النجاسة، فلماذا لا نقول: لا ينجس أيضًا إلا ما غلب على لونه أو ريحه أو طعمه، وهذا هو مذهب الشوكاني؟
أنا أجبت على هذا وقلت: إن مادون القلتين خص من عموم حديث: (لا ينجسه شيء)، وما فوق القلتين إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه فإنه ينجس؛ لقوله: (إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه).
Jilid 15 · hlm. cetak 28
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.