العدة شرح العمدة [٧٦]
الوقف في الشريعة هو حبس أصل العين وتسبيل منفعتها، ويجوز في كل عين يجوز بيعها، وينفذ بالقول سواء كان صريحًا أو كناية، ويصح بالفعل الدال عليه كما لو بنى مسجدًا وأذن فيه للصلوات الخمس.
Jilid 76 · hlm. cetak 1
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.