العدة شرح العمدة [٥٤] › حكم بيع ما لا نفع فيه
قال المصنف رحمه الله: [ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه كالحشرات؛ لأنها لا قيمة لها، وهي محرمة، أشبهت الميتة ما لا نفع فيه].
فلا يجوز لرجل أن يفتح متجرًا لبيع الصراصير أو لبيع الذباب حتى وإن ملكهما؛ لأنه لا نفع فيهما، والنفع يختلف من فرد إلى آخر.
فيشترط فيهما الملكية والنفع.
Jilid 54 · hlm. cetak 10
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.