العدة شرح العمدة [٥٩]
المقصود بالخيار أن لكل من المتبايعين حق الرجوع في البيع إذا رأيا ذلك أو أحدهما، والخيار يكون قائمًا ما لم يتفرق البيعان، فإن تفرقا فلا خيار؛ إلا أن يكون الخيار خيار عيب لم يكن قد علمه المشتري، فله حق الرد عند اكتشاف العيب.
Jilid 59 · hlm. cetak 1
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.