الباب العاشر العبادات › ٢ - كتاب الصلاة › ٢ - باب الصلوات المفروضة › ١ - باب الصلوات الخمس › ١ - حكم الصلوات الخمس
تجب الصلوات الخمس في اليوم والليلة على كل مسلم مكلف، حضرًا وسفرًا، ذكرًا كان أو أنثى، إلا حائضًا ونفساء حتى تطهرا.
والصغير يؤمر بها إذا بلغ سبع سنين، ويُضرب عليها إذا تركها إذا بلغ عشر سنين.
والصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين.
١ - قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (١٠٣)﴾ [النساء:١٠٣].
٢ - وقال الله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨)﴾ [البقرة:٢٣٨].
٣ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ».متفق عليه (١).
٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - بَعَثَ مُعَاذًا رضي الله عنه إِلَى اليَمَنِ، فَقال: «ادْعُهُمْ إِلَى: شَهَادَةِ أنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأعْلِمْهُمْ أنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ». متفق عليه (٢).
٥ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «مُرُوا
_________
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٨)، ومسلم برقم (١٦)، واللفظ له.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٣٩٥)، واللفظ له، ومسلم برقم (١٩).
Jilid 2 · hlm. cetak 415
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.