دليل الطالب_كتاب العدة [٢] › الأسئلة › حكم من أسقطت بعد خمسة وسبعين يوما ولم تصل حتى انقطع الدم
ما حكم الشرع في امرأة أسقطت ولها خمسة وسبعون يومًا ولم تصل، فهل عليها القضاء؟
هذا لا يعد نفاسًا، فإذا أسقطت لثمانين يومًا فقط أو أقل من الثمانين، أو أسقطت فوق الثمانين ولم يتبين فيه خلق الإنسان فهذا دم فساد؛ وعلى ذلك فتتوضأ وتصلي، فهذه المرأة الواجب عليها أن تصلي، وعلى ذلك فعليها القضاء لأنها فرطت في السؤال.
Jilid 12 · hlm. cetak 27
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.