القسم الأول: العبادات › الباب الثاني: الصلاة › الفصل الثامن: النوافل أو صلاة التطوع › النوافل عند الشافعية › المؤكد وغير المؤكد من النوافل عند الشافعية › ثانيا - السنن غير المؤكدة
ب - كل النوافل الأخرى غير المؤكدة مما ذكر سابقًا في السنن غير الراتبة.
جـ - النفل المطلق: وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب، أي لا حصر لعدده ولا لعدد ركعاته، قال ﷺ لأبي ذر: «الصلاة خير موضوع، استكثر أو أقلّ» (٤).
فإن أحرم بأكثر من ركعة فله التشهد في كل ركعتين، والصحيح منعه في كل ركعة. وإذا نوى عددًا، فله أن يزيد وينقص بشرط تغيير النية قبلهما، وإلا فتبطل، فلو نوى ركعتين، ثم قام إلى ثالثة سهوًا، فالأصح أنه يقعد، ثم يقوم للزيادة إن شاء الزيادة، ثم يسجد للسهو في آخر صلاته لزيادة القيام.
_________
(١) مغني المحتاج:٢٢٤/ ١.
(٢) رواه أبو داود بإسناد صحيح، وفي مسلم نحوه.
(٣) رواه الشيخان.
(٤) رواه ابن ماجه.
Jilid 2 · hlm. cetak 1083
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.