القسم الأول: العبادات › الباب الثاني: الصلاة › الفصل الثامن: النوافل أو صلاة التطوع › ختم القرآن
يجب الاستماع للقراءة مطلقًا؛ لأن العبرة لعموم اللفظ، لا لخصوص السبب، لكن الاستماع للقرآن فرض كفاية؛ لأنه لإقامة حقه، بأن يكون ملتفتًا إليه غير مضيع، وذلك يحصل بإنصات البعض، كما في رد السلام (١).
ولا بأس بقراءة القرآن وهو ماش في الطريق، والإنسان مضطجع أو جالس أو راكب، بدليل ما ثبت عن جماعة من السلف قراءة الكهف وغيرها في الطريق، وعن عائشة قالت: «إني لأقرأ القرآن وأنا مضطجعة على سريري» رواه الفرياني، وروى الشيخان عن عائشة أيضًا: «كان النبي ﷺ يتكئ في حجري وأنا حائض، ثم يقرأ القرآن».
ويستحب أن يقرأ القرآن في كل سبعة أيام ليكون له ختمة في كل أسبوع، روى أبو داود أن النبي ﷺ قال لعبد الله بن عمرو: «اقرأ القرآن في سبع، ولا تزيدن على ذلك».
ويكره أن يؤخر ختمة القرآن أكثر من أربعين يومًا؛ لأن النبي ﷺ «سأله عبد الله بن عمر: في كم تختم القرآن؟ قال: في أربعين يومًا، ثم قال: في شهر، ثم قال: في عشرين، ثم قال: في عشر، ثم قال: في سبع، لم ينزل علي من سبع» (٢).
_________
(١) الدر المختار ورد المحتار ٥٠٩/ ١ ومابعدها.
(٢) أخرجه أبو داود.
Jilid 2 · hlm. cetak 1099
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.