القسم الأول: العبادات › الباب الثاني: الصلاة › الفصل التاسع: أنواع خاصة من السجود وقضاء الفوائت › المبحث الأول - أنواع خاصة من السجود (سجود السهو، وسجدة التلاوة، وسجدة الشكر) › المطلب الأول - سجود السهو: حكمه، أسبابه، محله وصفته › ثانيا - أسباب سجود السهو › مذهب المالكية › أما النقص
أحد الطرفين؛ لأن في استئناف الصلاة مع كثرة عروضه حرجًا، ولقوله عليه السلام: «من شك في صلاته، فليتحر الصواب» (١).
وإن لم يكن له ظن أو رأي، أخذ بالأقل أي بنى على اليقين؛ لأنه المتيقن، ويقعد في كل موضع ظنه موضع قعوده، لئلا يصير تاركًا فرض القعود أو واجبه مع تيسير الوصول إليه، فإذا وقع الشك في صلاة رباعية أن الركعة هي الأولى أو الثانية عمل بالتحري، فإن لم يقع تحريه على شيء بنى على الأقل، فيجعلها أولى، ثم يقعد لجواز أنها الركعة الثانية، والقعدة فيها واجبة، ثم يقوم ويصلي ركعة أخرى ويقعد. ودليل الأخذ بالأقل حديث أبي سعيد الخدري: «إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر: أثلاثًا صلى أم أربعًا، فليلغ الشك، وليبن على الأقل» (٢).
يسجد للسهو بأسباب ثلاثة: نقص فقط، وزيادة فقط، ونقص وزيادة.
_________
(١) أخرجه البخاري ومسلم عن ابن مسعود مرفوعًا بلفظ: «وإذا شك أحدكم، فليتحر الصواب، فليتم عليه» (المصدر السابق).
(٢) أخرجه مسلم (المصدر السابق:١٧٤/ ٢).
Jilid 2 · hlm. cetak 1112
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.