القسم الأول: العبادات › الباب الثاني: الصلاة › الفصل التاسع: أنواع خاصة من السجود وقضاء الفوائت › المبحث الأول - أنواع خاصة من السجود (سجود السهو، وسجدة التلاوة، وسجدة الشكر) › المطلب الأول - سجود السهو: حكمه، أسبابه، محله وصفته › ثانيا - أسباب سجود السهو › مذهب الشافعية › السادس - الاقتداء بمن في صلاته خلل
وأما ما لا يبطل عمده ولا سهوه كالتفات بالعنق ومشي خطوتين، فلا يسجد لسهوه ولا لعمده.
ودليل السجود للشك في صلاته: حديث عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر أواحدةً صلى أم ثِنْتين، فليجعلها واحدة، وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثًا، فليجعلها ثنتين، وإذا لم يدر ثلاثًا صلى أم أربعًا فليجعلها ثلاثًا، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهوجالس، قبل أن يسلم سجدتين» (١) وعليه إذا شك المصلي في عدد ما أتى به من الركعات، كمن شك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا، بنى على اليقين وهو الأقل كالثلاثة في هذا المثال وأتى بركعة، ويسجد للسهو، ولا ينفعه غلبة الظن أنه صلى أربعًا ولا يعمل بقول غيره له: إنه صلى أربعًا، ولوبلغ ذلك القائل عدد التواتر.
_________
(١) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وفي رواية: «سمعت رسول الله ﷺ يقول: من صلى صلاة يشك في النقصان، فليصل حتى يشك في الزيادة» رواه أحمد (المصدر السابق: ص١١٣ وما بعدها).
Jilid 2 · hlm. cetak 1116
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.