القسم الأول: العبادات › الباب الثاني: الصلاة › الفصل التاسع: أنواع خاصة من السجود وقضاء الفوائت › المبحث الثاني - قضاء الفوائت › ثالثا - كيفية قضاء الفائتة أو صفتها › القضاء على الفور
ويسر ويجهر في الصلاة بحسب الوقت، فإن صلى في النهار من طلوع الشمس إلى غروبها أسر، وإن صلى في الليل من مغيب الشمس إلى طلوعها جهر. إلا أن الحنابلة قالوا: إن كان القضاء ليلًا يجهر الإمام لتشابه القضاء مع الأداء، فإن كان منفردًا أسر مطلقًا، قال الإمام أحمد: إنما الجهر للجماعة.
ويجب أن يكون القضاء فورًا باتفاق الفقهاء، سواء فاتت الصلاة بعذر أم بغير عذر.
إلا أن الشافعية فصلوا في الأمر فقالوا: يبادر بالفائت ندبًا إن فاته بعذر كنوم ونسيان، ووجوبًا إن فاته بغير عذر، على الأصح فيهما، تعجيلًا لبراءة ذمته، ودليل إيجاب الفورية قوله تعالى: ﴿وأقم الصلاة لذكري﴾ [طه:١٤/ ٢٠] ولأن تأخير الصلاة بعد الوقت معصية يجب الإقلاع عنها فورًا.
_________
(١) متفق عليه، وروى نحوه أبو قتادة وعمران بن حصين.
Jilid 2 · hlm. cetak 1155
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.