القسم الأول: العبادات › الباب الثاني: الصلاة › الفصل العاشر: أنواع الصلاة › المبحث الأول - صلاة الجماعة وأحكامها (الإمامة والاقتداء) › المطلب الرابع - الأمور المشتركة بين الإمام والمأموم
ب - لو سلم الإمام قبل فراغ المقتدي من الصلوات الإبراهيمية أو الدعاء، يتركها، ويسلم مع الإمام.
جـ - إذا قام الإمام قبل فراغ المقتدي من قراءة التشهد الأول، أتمه ثم تابع إمامه.
د - إذا رفع الإمام رأسه من الركوع أو السجود قبل فراغ المقتدي من إتمام ثلاث تسبيحات، تابعه، وتركها.
هـ - إذا زاد الإمام سجدة، أو قام بعد القعود الأخير ساهيًا، لا يتبعه المقتدي ولو تابعه فسدت صلاته، بل ينتظره، ويسبح لتنبيه الإمام لخطئه، فإن عاد الإمام قبل تقييده الزائدة بسجدة، سجد الإمام للسهو، وسلم المقتدي معه، فإن أتى بسجدة بعد الزائد، سلم المقتدي وحده، لخروج الإمام إلى غير صلاته.
وإن سلم المقتدي قبل أن يقيد الإمام ما زاده بسجدة، فسد فرضه.
وـ يكره سلام المقتدي بعد تشهد الإمام قبل سلامه، لتركه المتابعة، وصحت صلاته، كما صحت صلاة الإمام على الصحيح.
ز - يكره تحريمًا الخروج من مسجد بعد الأذان، حتى يصلي الشخص، إلا إذا كان إمامًا أو مؤذنًا لمسجد آخر، أو خرج بعد صلاته منفردًا.
ح - لو ظن الإمام السهو، فسجد له، فتابعه المقتدي، فبان أن لا سهو، فالأشبه الفساد لصلاة المقتدي، لاقتدائه في موضع الانفراد.
شروط الاقتداء بالإمام، موقف الإمام والمأموم، أمر الإمام بتسوية الصفوف، صلاة المنفرد عن الصف.
Jilid 2 · hlm. cetak 1239
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.