مقدمات › مقدمات ضرورية عن الفقه › المطلب التاسع - نقض الاجتهاد وتغييره وتغير الأحكام بتغير الأزمان › أولا - تغير الاجتهاد
وأحاديث نبوية وأقاويل السلف وأوجه القياس الممكنة، أي لا بد من توافر شروط الاجتهاد في تلك الحادثة، ثم ينظر فيها بدون تعصب لمذهب معين على النحو التالي:
ينظر أولًا في نصوص كتاب الله تعالى، فإن وجد فيه نصًا أو ظاهرًا، تمسك به، وحكم في الحادثة بمقتضاه. فإن لم يجد فيه ذلك، نظر في السنة، فإن وجد فيها خبرًا أو سنة عملية أو تقريرية، أخذ بها، ثم ينظر في إجماع العلماء، ثم في القياس (١)، ثم في الرأي الموافق لروح التشريع الإسلامي (٢). وهكذا تتحدد طريقة الاجتهاد إما بالأخذ من ظواهر النصوص إذا انطبقت على الواقعة، أو بأخذ الحكم من معقول النص أي بالقياس، أو بتنزيل الوقائع على القواعد العامة المستنبطة من الأدلة المتفرقة في القرآن والسنة كالاستحسان والمصالح المرسلة والعرف وسد الذرائع إلخ (٣).
جاء في كتاب عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري قاضيه على الكوفة:
_________
(١) الرسالة للشافعي: ص ٥٠٨، الملل والنحل للشهرستاني: ١٩٨/ ٢، المنخول للغزالي: ص٤٦٦.
(٢) أعلام الموقعين: ٦٦/ ١، إرشاد الفحول: ص٢٢٧.
(٣) تاريخ الفقه الإسلامي للسايس: ص ٣١.
(٤) إرشاد الفحول: ص٢٣٢.
Jilid 1 · hlm. cetak 137
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.