القسم الأول: العبادات › الباب الثاني: الصلاة › الفصل العاشر: أنواع الصلاة › المبحث الرابع - صلاة العيدين › سابعا - حكم التكبير في العيدين
ومنها - أن الخطيب عند الحنفية خلافًا للجمهور لايجلس إذا صعد المنبر، ويجلس في خطبة الجمعة.
ومنها - أن الخطيب عند المالكية إذا أحدث في أثناء خطبة العيد يستمر ولا يستخلف، بخلاف خطبة الجمعة، فإنه إذا أحدث فيها يستخلف.
ومنها - أن خطبة العيد عند الشافعية لا يشترط فيها شروط خطبة الجمعة من قيام وطهارة وستر عورة وجلوس بين الخطبتين، وإنما يسن ذلك فقط.
وقال الجمهور (٣): يكبر في المنازل والمساجد والأسوق والطرق أي عند الغدو إلى الصلاة جهرًا، إلى أن تبدأ الصلاة، وعند الحنابلة: إلى فراغ الخطبة،
_________
(١) فتح القدير: ٤٢٣/ ١، الفتاوى الهندية: ١٤٢/ ١، مراقي الفلاح: ص٩٠، اللباب: ١١٧/ ١، الدر المختار: ٧٨٤/ ١ - ٧٨٥.
(٢) رواه أحمد وابن حبان والبيهقي في شعب الإيمان عن سعد.
(٣) الشرح الصغير: ٥٢٩/ ١، القوانين الفقهية: ص٨٦، المجموع: ٣٦/ ٥ - ٣٧. مغني المحتاج: ٣١٤/ ١ ومابعدها، كشاف القناع: ٦٣/ ٢ - ٦٤، المغني: ٣٦٨/ ٢، ٣٦٩، ٣٧٢ - ٣٧٤، ٣٩٣ - ٥٩٥.
Jilid 2 · hlm. cetak 1406
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.