القسم الأول: العبادات › الباب الثاني: الصلاة › الفصل العاشر: أنواع الصلاة › المبحث السابع - صلاة الخوف › سادسا - الصلاة عند التحام القتال واشتداد الخوف › قال الحنفية
ولا تضر الأفعال اليسيرة بلا خلاف؛ لأنها لا تضر في غير الخوف ففيه أولى.
وأما الأفعال الكثيرة: فإن لم تتعلق بالقتال، بطلت الصلاة بلا خلاف. وإن تعلقت به كالطعنات والضربات المتوالية، فإن لم يحتج إليها أبطلت بلا خلاف أيضًا؛ لأنها عبث.
وإن احتاج إليها فالأصح عند الأكثرين: أن الصلاة لا تبطل؛ قياسًا على المشي، ولأن مدار القتال على الضرب، ولا يحصل المقصود غالبًا بضربة وضربتين، ولا يمكن التفريق بين الضربات.
والسابح في البحر: إن أمكنه أن يرسل أعضاءه ساعة صلى بالإيماء، وإلا لاتصح صلاته، كصلاة الماشي والسائف، وهو يضرب بالسيف، فلا يصلي أحد حال المسايفة.
_________
(١) الدر المختار:٧٩٤/ ١، فتح القدير:٤٤٥/ ١، مراقي الفلاح: ص٩٤، اللباب:١٢٧/ ١.
Jilid 2 · hlm. cetak 1468
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.