القسم الأول: العبادات › الباب الثاني: الصلاة › الفصل العاشر: أنواع الصلاة › المبحث السابع - صلاة الخوف › سادسا - الصلاة عند التحام القتال واشتداد الخوف › عبارة الحنابلة
ويصح أن يصلوا في حال شدة الخوف جماعة، بل تجب، رجالًا وركبانًا، بشرط إمكان المتابعة، فإن لم تمكن لم تجب الجماعة ولا تنعقد.
ولا يضر تأخر الإمام عن المأموم في شدة الخوف، للحاجة إليه.
ولا يضر تلويث سلاحه بدم ولو كان كثيرًا، وتبطل الصلاة بالصياح والكلام لعدم الحاجة إليه.
وتجوز هذه الصلاة لمن هرب من عدو هربًا مباحًا كخوف قتل أو أسر محرَّم بأن يكون الكفار أكثر من مثلي المسلمين، أو هرب من سيل أو سبع ونحوه، كنار أو غريم ظالم، أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله من شيء مما سبق.
_________
(١) المغني:٤١٦/ ٢ - ٤١٨، كشاف القناع:١٨/ ٢ ومابعدها.
Jilid 2 · hlm. cetak 1470
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.