القسم الأول: العبادات › الباب الثالث: الصيام والاعتكاف › الفصل الأول: الصيام › المبحث الرابع - شروط الصوم › المطلب الثاني - شروط صحة الصوم › خلاصة آراء المذاهب في شروط الصوم › الحنابلة
١ً - الإسلام حال الصيام: فلا يصح من كافر أصلي أو مرتد.
٢ً - التمييز: أو العقل في جميع النهار: فلا يصح صوم الطفل غير المميز، والمجنون، لفقدان النية، ويصح من صبي مميز. ولا يصح من سكران أو مغمى عليه، لكن لا يضر في الأظهر السكر والإغماء إن أفاق لحظة في النهار. وكذلك لا يضر النوم المستغرق لجميع النهار على الصحيح، لبقاء أهلية الخطاب.
٣ً - النقاء عن الحيض والنفاس في جميع النهار: فلا يصح صوم الحائض والنفساء بالإجماع، ولو طرأ في أثناء النهار حيض أونفاس أو ردة أو جنون، بطل الصوم.
٤ً - كون الوقت قابلًا للصوم: فلا يصح صوم العيدين، ولا أيام التشريق، وكذلك لا يصح صوم يوم الشك، ولا النصف الأخير من شعبان إلا لورد بأن اعتاد صوم الدهر أو صوم يوم وفطر يوم معين كالاثنين، فصادف ما بعد النصف أو يوم الشك، وإلا إذا صام فيهما لنذر أو قضاء أو كفارة أو وصل ما بعد النصف بما قبله.
وأما النية: فهي ركن، وتشترط لكل يوم، ويجب التبييت في الفرض دون النفل، فتجزئه نيته قبل الزوال، ويجب التعيين أيضًا، ولا تجب نية الفرضية في الفرض.
وكذلك الإمساك عن الجماع عمدًا وعن الاستمتاع وعن الاستقاءة وعن دخول عين جوفًا ركن أيضًا، كما سأبين في مبطلات الصوم.
_________
(١) كشاف القناع: ٣٥٩/ ٢ - ٣٦٧، غاية المنتهى: ٣٢٢/ ١ - ٣٢٦
Jilid 3 · hlm. cetak 1682
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.