القسم الأول: العبادات › الباب الثالث: الصيام والاعتكاف › الفصل الأول: الصيام › المبحث الخامس - سنن الصوم وآدابه ومكروهاته › المطلب الثاني - مكروهات الصيام › قال الحنابلة
٨ - الإكثار من النوم بالنهار.
٩ - فضول القول والعمل.
١٠ - الحجامة.
تكره الحجامة والفصد، والقبلة وتحرم إن خشي فيها الإنزال، ويكره ذوق الطعام، والعلك، ودخول الحمام، والتلذذ بمسموع ومبصر وملموس ومشموم كشم الريحان ولمسه، والنظر إليه، لما في ذلك من الترفه الذي لا يناسب حكمة الصوم. والأصح أن كراهة القبلة إن حركت شهوته تحريمية.
ويكره أيضًا السواك بعد الزوال إلى الغروب، للخبر الصحيح المتقدم: «لخُلوف فم الصائم يوم القيامة أفضل عند الله من ريح المسك» أي التغير، واختص بما بعد الزوال؛ لأن التغير ينشأ غالبًا قبله من أثر الطعام وبعده من أثر العبادة. ومعنى أطيبيته عند الله تعالى: ثناؤه تعالى عليه، ورضاه به. وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق، مخافة وصول شيء إلى الحلق.
١ - أن يجمع ريقه ويبتلعه، لأنه قد اختلف في الفطر به، فإن فعله قصدًا لم يفطر، لأنه يصل إلى جوفه من معدنه. وإن أخرجه لما بين شفتيه أو انفصل عن فمه، ثم ابتلعه، أفطر؛ لأنه فارق معدنه، مع إمكان التحرز منه في العادة. ولا بأس بابتلاع الصائم ريقه بحسب المعتاد، بغير خلاف؛ لأنه لا يمكن التحرز منه
_________
(١) مغني المحتاج: ٤٣١/ ١، ٤٣٦.
(٢) كشاف القناع: ٣٨٣/ ٢ - ٣٨٦، المغني: ١٠٦/ ٣ - ١١٠، غاية المنتهى: ٣٣١/ ١.
Jilid 3 · hlm. cetak 1692
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.