القسم الأول: العبادات › الباب الرابع: الزكاة وأنواعها › الفصل الأول: الزكاة › المبحث الثاني - سبب الزكاة › شروط الزكاة › شروط وجوب الزكاة أي فرضيتها › ٨ - عدم الدين › الحنابلة
زكاة الحرث والماشية والمعادن. وليس بشرط عند الشافعية (١). وتفصيل الآراء فيما يأتي:
قال الحنفية: الدين الذي له مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة سواء أكان لله كزكاة وخراج (ضريبة الأرض)، أم كان لإنسان، ولو دين كفالة؛ لأن للدائن المكفول له أخذ الدين من أيهم شاء من المدين أو الكفيل، ولو دينًا مؤجلًا، ولو صداق زوجته المؤجل للفراق، أو كان نفقة لزمته بقضاء القاضي أو بالتراضي.
أما الدين الذي ليس له مطالب من جهة العباد كدين النذر والكفارة والحج، فلا يمنع وجوب الزكاة.
ولا يمنع الدين وجوب العشر (زكاة الزروع والثمار) والخراج، والكفارة، أي أن الدين لا يمنع وجوب التكفير بالمال على الأصح.
وكذلك يمنع الدين الزكاة في الأموال الظاهرة: وهي الأنعام السائمة والحبوب والثمار، فيبتدئ بالدين فيقضيه، ثم ينظر ما بقي عنده بعد إخراج النفقة، فيزكي ما بقي، لما ذكر في الأموال الباطنة.
_________
(١) الدر المختار: ٦/ ٢ ومابعدها، الشرح الصغير: ٦٤٧/ ١ - ٦٤٩، القوانين الفقهية: ص٩٩، المهذب: ١٤٢/ ١، المجموع: ٣١٣/ ٥ ومابعدها، المغني: ٤١/ ٣ ومابعدها.
(٢) رواه أبو عبيد في الأموال.
Jilid 3 · hlm. cetak 1807
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.