القسم الأول: العبادات › الباب الرابع: الزكاة وأنواعها › الفصل الأول: الزكاة › المبحث الخامس - أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة › المطلب الأول - زكاة النقود (الذهب والفضة والورق النقدي) › أولا - نصابها والمقدار الواجب فيها
والفرق بين نوعي المثقال (٢،٠) إذ المثقال العجمي (٨،٤ غم) والمثقال العراقي (٥ غرامات)، ولنعتمد على الأقل من باب الاحتياط، وهو التقدير بـ ٨٥ غرامًا باعتبار الدرهم العربي (٢.٩٧٥ غم) وهو الأولى.
ونصاب الفضة: مئتا درهم تساوي عند الحنفية (٧٠٠) غرامًا تقريبًا، وعند الجمهور (٦٤٢) غرامًا تقريبًا (٤)، والأدق (٥٩٥ غم).
ويضم عند الجمهور (غير الشافعية) أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب، فيضم الذهب إلى الفضة وبالعكس بالقيمة، فمن له مئة درهم وخمسة مثاقيل قيمتها مئة، عليه زكاتها؛ لأن مقاصدها وزكاتهما متفقة، فهما كنوعي الجنس الواحد.
وقال الشافعية: لا يضم أحدهما إلى الآخر كالإبل والبقر، وإنما يكمل النوع
_________
(١) المثقال عند الحنفية يساوي خمسة غرامات، وحدده بنك فيصل الإسلامي في السودان بـ ٤٥٧،٤ غم، وهو الوسط المعقول، أو ٢٥،٤ غم.
(٢) يلاحظ أن الدينار عند الحنابلة أصغر من المثقال فيكون النصاب:
ــ + ــ ٢٥ دينار.
(٣) الليرة الإنكليزية:٥٠،٢ درهم، والليرة العثمانية ٢٥،٢ درهم، والليرة الافرنسية ٢ درهم.
(٤) كانت المئتا درهم وزن سبعة مثاقيل، والدينار عشرون قيراطًا، والقيراط خمس شعيرات، فيكون الدرهم الشرعي سبعين شعيرة والمثقال مئة شعيرة، وهناك مطابقة بين المثقال والدينار، والدرهم الشرعي عند الحنفية (٥٠،٣ غم) وعند الجمهور (٢٠٨،٣ غم) والدرهم العربي (٩٧٥،٢ غم).
Jilid 3 · hlm. cetak 1820
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.