القسم الأول: العبادات › الباب الرابع: الزكاة وأنواعها › الفصل الأول: الزكاة › المبحث الخامس - أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة › المطلب الرابع - زكاة الزروع والثمار (أو زكاة النبات أو الخارج من الأرض) › رابعا - النصاب الذي يبدأ به زكاة الزرع والثمر › قال الصاحبان وجمهور الفقهاء
لهم منعها، ولا يؤمن عليهم المأثم في كتمانها، من غير أن يكون ذلك فرضًا عليهم.
_________
(١) البدائع: ٥٩/ ٢، فتح القدير: ٢/ ٢ ومابعدها.
(٢) رواه أبو مطيع البلخي عن أبان بن عياش عن رجل عن النبي ﷺ، لكن إسناده لا يساوي شيئًا (نصب الراية: ٣٨٥/ ٢) والغرب: الدلو العظيمة، والدالية: الناعورة يديرها الماء. وأخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله ﷺ قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَريًا العشر، وفيما سقي بالنضج نصف العشر» والعثري: ما نبت بالمطر أو امتصاص العروق من نهر مجاور، وهو المسمى بالبَعْل في مقابل زرع السَقْي.
(٣) القوانين الفقهية: ص١٠٥، الشرح الصغير: ٦٠٨/ ١ ومابعدها، الشرح الكبير: ٤٤٧/ ١ ومابعدها، مغني المحتاج: ٣٨٢/ ١ ومابعدها، المغني: ٦٩٠/ ٢،٦٩٥ - ٦٩٩، المجموع:٤٣٩/ ٥.
Jilid 3 · hlm. cetak 1890
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.