القسم الأول: العبادات › الباب الرابع: الزكاة وأنواعها › الفصل الأول: الزكاة › المبحث الخامس - أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة › المطلب الرابع - زكاة الزروع والثمار (أو زكاة النبات أو الخارج من الأرض) › عاشرا - زكاة الأرض الخراجية › الخراجية
وعدن؛ لأن رسول الله ﷺ والخلفاء الراشدين بعده لم يأخذوا من أرض العرب خراجًا، فدل أنها عشرية.
ب - والأرض التي أسلم عليها أهلها طوعًا؛ لأنها أرض إسلامية يناسبها ما في معنى العبادة.
جـ - والأرض التي فتحت عنوة وقهرًا، وقسمت بين الغانمين المسلمين؛ للعلة السابقة.
د - دار المسلم إذا اتخذها بستانًا، وكان يسقى بماء العشر، فإن كان يسقى بماء الخراج فهو خراجي.
وأما ماأحياه المسلم من الأرض الميتة بإذن الإمام عند الحنفية والمالكية، فقال أبو يوسف: إن كانت من حيز أرض العشر، فهي عشرية، وإن كانت من حيز أرض الخراج، فهي خراجية، والبصرة عنده عشرية، بإجماع الصحابة رضي الله عنهم.
وقال محمد: إن أحياها بماء السماء، ببئر استنبطها، أو بماء الأنهار العظام التي لاتملك مثل دجلة والفرات، فهي عشرية. وإن شق لها نهرًا من أنهار الأعاجم، فهي خراجية.
Jilid 3 · hlm. cetak 1902
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.