القسم الأول: العبادات › الباب الرابع: الزكاة وأنواعها › الفصل الأول: الزكاة › المبحث الخامس - أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة › المطلب الخامس - زكاة الحيوان أو الأنعام › ثالثا - أنواع الأنعام التي تجب فيها الزكاة ونصاب كل نوع منها › زكاة الإبل › الجبران حالة فقد أحد الفروض
ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، أيّ السنَّين وجدت أخذت» فإن وجد المالك بماله أحدهما أخذ منه، وإن لم يجد فله تحصيل ما شاء من النوعين بشراء أو غيره.
وإن وجد الفرضين معًا في ماله تعين الأغبط (أي الأنفع للمستحقين بزيادة قيمة أوغيرها)، ولا يجزىء غير الأغبط إن دلّس الدافع في إعطائه بأن أخفي الأغبط، وقصر الساعي، وإن لم يدلس الدافع ولم يقصر الساعي، فيجزئ المدفوع عن الزكاة مع وجوب قدر التفاوت بينه وبين قيمة الأغبط؛ لأنه لم يدفع الفرض بكماله، فوجب جبر نقصه.
وله صعود درجتين وأخذ جبرانين، كإعطاء بنت مخاض بدل الحقة بشرط تعذر وجود الدرجة القربى في تلك الجهة، فلا يصعد عن بنت المخاض إلى الحقة، أو ينزل عن الحقة إلى بنت المخاض إلا عند تعذر بنت اللبون، لإمكان الاستغناء عن الجبران الزائد.
_________
(١) أي كالشاتين اللتين تجزئان في الأضحية.
(٢) المراد بها الدراهم الشرعية من الفضة الخالصة.
(٣) المغني ٥٨٧/ ٢ ومابعدها، كشاف القناع: ٢١٩/ ٢.
(٤) الكتاب مع اللباب: ١٤٦/ ١ ....
Jilid 3 · hlm. cetak 1923
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.