القسم الأول: العبادات › الباب الرابع: الزكاة وأنواعها › الفصل الأول: الزكاة › المبحث الخامس - أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة › المطلب الخامس - زكاة الحيوان أو الأنعام › خامسا - أحكام متفرقة في زكاة الحيوان › ٥ - الحيوان المستفاد في أثناء الحول
فعلى هذا إذا كان عنده مئة وعشرون من الغنم، فولدت واحدة منها سخلة قبل الحول بلحظة، والأمهات كلها باقية، لزمه شاتان.
أما لو انفصل النتاج بعد الحول أو قبله، ولم يتم انفصاله إلا بعده، كجنين خرج بعضه في الحول، ولم يتم انفصاله إلا بعد تمام الحول، لم يكن حول النصاب الأصلي حوله، لانقضاء حول أصله، ولأن الحول الثاني أولى به.
قال الحنفية والمالكية (١): من كان له نصاب، فاستفاد في أثناء الحول شيئًا من جنسه بشراء أو هبة أو صدقة، ضمه إليه أي إلى النصاب، وزكاه معه، كربح مال التجارة ونتاج السائمة، ويعتبر حوله حول أصله، لأنه تبع له من جنسه، فأشبه النماء المتصل، وهو زيادة قيمة عروض التجارة. وإن لم يكن من جنسه لا يضم اتفاقًا.
وقال الشافعية والحنابلة (٢): لا يضم المملوك بشراء أو غيره كهبة أو إرث أو
_________
(١) فتح القدير: ٥١٠/ ١، الدر المختار: ٣١/ ٢، اللباب: ١٤٧/ ١، الشرح الصغير: ٥٩٣/ ١، حاشية الدسوقي: ٤٣٢/ ١.
(٢) مغني المحتاج: ٣٧٩/ ١، المغني: ٦٢٧/ ٢.
Jilid 3 · hlm. cetak 1941
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.