القسم الأول: العبادات › الباب الرابع: الزكاة وأنواعها › الفصل الأول: الزكاة › المبحث الخامس - أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة › المطلب الخامس - زكاة الحيوان أو الأنعام › خامسا - أحكام متفرقة في زكاة الحيوان › ٧ - ما يأخذه الساعي › الحنفية
فما دون النصاب عفو، وما فوقه إلى حد آخر عفو، فلو هلك العفو، وبقي النصاب، بقي كل الواجب، كأن كان له تسع من الإبل، أو مئة وعشرون من الغنم، فهلك بعد الحول من الإبل أربع، ومن الغنم ثمانون، لم يسقط من الزكاة شيء.
الساعي أو العامل أو المصدِّق: هو الموظف المخصص من الحاكم لجمع الزكاة وجبايتها من المالكين.
_________
(١) الكرائم: جمع كريمة، وهي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن أو جمال صورة أو كثرة لحم أو صوف. واللئام: جمع لئيمة وهي ضد الكريمة.
(٢) البدائع: ٣٢/ ٢ - ٣٤، الدر المختار: ٣٠/ ٢ ومابعدها، فتح القدير: ٥٠٦/ ١،٥١٠، اللباب: ١٤٦/ ١، الشرح الكبير: ٤٣٤/ ١ - ٤٣٦، الشرح الصغير: ٥٩٨/ ١،٦٠٤، القوانين الفقهية: ص ١٠٨، مغني المحتاج: ٣٧٥/ ١ ومابعدها، المهذب: ١٤٧/ ١،١٥٠، المغني: ٥٩٨/ ٢ - ٦٠٤، كشاف القناع: ٢١٣/ ٢، ٢١٩، ٢٢٣ ومابعدها.
(٣) رواه أبو داود.
Jilid 3 · hlm. cetak 1943
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.