القسم الأول: العبادات › الباب الرابع: الزكاة وأنواعها › الفصل الأول: الزكاة › المبحث السابع - مصارف الزكاة › المطلب الثاني - أحكام متفرقة في توزيع الزكاة › تاسعا - إسقاط الدين لا يقع عن الزكاة
وإذا اجتمع في تركة الميت دين لله تعالى ودين لآدمي، مثال الأول: زكاة وكفارة ونذر وجزاء صيد حرمي وغير ذلك، فالأصح عند الشافعية تقديم دين الله تعالى.
وقال أبو حنيفة: تسقط عنه الزكاة بالموت، إلا أن يوصي بها وصية، فتخرج من الثلث، ويزاحم بها أصحاب الوصايا، وإذا لم يوص بها سقطت؛ لأنها عبادة من شرطها النية، فسقطت بموت من هي عليه كالصوم.
فتكون مسقطات الزكاة عند الحنفية ثلاثة: موت من عليه الزكاة من غير وصية، والردة، وهلاك النصاب بعد الحول قبل التمكن من الأداء وبعده، خلافًا للشافعي وغيره في الأمور الثلاثة.
_________
(١) بداية المجتهد: ٢٤١/ ١ ومابعدها، المهذب: ١٧٥/ ١، المجموع: ٢٥٠/ ٦ وما بعدها، المغني: ٦٨٣/ ٢ ومابعدها، ٨٠/ ٣ ومابعدها، البدائع: ٥٢/ ٢ وما بعدها.
(٢) البدائع: ٣٩/ ٢، الدر المختار: ٨٥/ ٢، الفتاوى الهندية: ١٧٨/ ١، كشاف القناع: ٣٣٧/ ٢.
Jilid 3 · hlm. cetak 1980
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.