القسم الأول: العبادات › الباب الرابع: الزكاة وأنواعها › الفصل الثاني: صدقة الفطر › المبحث الأول - مشروعية صدقة الفطر وحكمها ومن يؤمر بها › أدلة وجوبها
المبحث الأول - مشروعيتها وحكمها ومن يؤمر بها.
المبحث الثاني - وقت وجوبها وحكم تعجيلها وتأجيلها.
المبحث الثالث - جنس الواجب وصفته ومقداره.
المبحث الرابع - مندوباتها ومباحاتها.
المبحث الخامس - مصرفها أو من يأخذها.
١ - خبر ابن عمر: فيما رواه الجماعة إلا ابن ماجه: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين» والصاع قدح وثلث بالكيل المصري الحالي، وبالقديم قدحان، أو ثُمن مد دمشقي وهو المعروف بالثمنية ويساوي (٢٧٥١ غم) وعند الحنفية (٣٨٠٠ غم)، وفي الخبر دليل على اشتراط الإسلام في وجوب الفطرة، فلا تجب على الكافر.
Jilid 3 · hlm. cetak 2035
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.