القسم الأول: العبادات › الباب الرابع: الزكاة وأنواعها › الفصل الثاني: صدقة الفطر › المبحث الثاني - وقت وجوب زكاة الفطر وحكم تعجيلها وتأجيلها › تعجيلها
فمن مات بعد الغروب تجب عليه، أما من ولد أو أسلم بعد الغروب أو كان معسرًا وقت الوجوب ثم أيسر بعده، فلا فطرة عليه عند الجمهور، لعدم وجود سبب الوجوب وعليه الفطرة عند الحنفية. ولا تسقط عند الجمهور بعد وجوبها بموت ولا غيره، وتبقى في ذمته أبدًا حتى يخرجها.
صوم شهر رمضان، والفطر منه، فإذا وجد أحدهما، جاز تقديمها على الآخر، كزكاة المال بعد ملك النصاب وقبل الحول، ولا يجوز تقديمها على شهر رمضان؛ لأنه تقديم على السببين، فلا يجوز كإخراج زكاة المال قبل الحول والنصاب.
ويجوز عند المالكية والحنابلة تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، لا أكثر من ذلك، لقول ابن عمر: «كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين» (٢) ولا تجزئ قبل
_________
(١) بداية المجتهد: ٢٧٣/ ١، القوانين الفقهية: ص ١١٢، الشرح الصغير: ٦٧٧/ ١ ومابعدها، مغني المحتاج: ٤٠١/ ١ ومابعدها، المهذب: ١٦٥/ ١، كشاف القناع: ٢٩٤/ ٢، المغني: ٦٧/ ٣ - ٦٩، الشرح الكبير: ٥٠٨/ ١.
(٢) رواه البخاري.
Jilid 3 · hlm. cetak 2042
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.