القسم الأول: العبادات › الباب الخامس: الحج والعمرة › الفصل الأول: أحكام الحج والعمرة › المبحث الثاني - شروط الحج والعمرة وموانعهما › المطلب الأول - شروط الحج والعمرة › الشروط العامة › ٣ - الحرية › حكم الحج حال الصبا والرق
ب - وقال أبو حنيفة في المشهور عنه: لا يصح حج الصبي، للحديث السابق: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ ..» الخ وقياسًا على النذر، فإنه لا يصح منه، ولأنه لا يجب عليه، ولا يصح منه، ولأنه لو صح منه لوجب عليه قضاؤه إذا أفسده، ولأنه عبادة بدنية، فلا يصح عقدها من الولي للصبي كالصلاة.
وإن بلغ الصبي، أو عتق العبد قبل الوقوف بعرفة، فأحرما ووقفا بعرفة، وأتما المناسك، أجزأهما عن حجة الإسلام، بلا خلاف؛ لأنه لم يفتهما شيء من أركان الحج، ولا فعلا شيئًا منها قبل وجوبه.
وإن حدث البلوغ قبل الوقوف بعرفات أو في حال الوقوف، وهما محرمان، أجزأهما الحج عند الشافعية والحنابلة أيضًا عن حجة الإسلام؛ لأن الواحد منهما أدرك الوقوف حرًا بالغًا، فأجزأه، كما لو أحرم تلك الساعة.
ولم يجزئهما عند المالكية والحنفية؛ لأنه يشترط لأداء الحج أن يكون المحرم
_________
(١) البدائع:١٢١/ ٢، الشرح الصغير:١٠/ ٢، المجموع:٤٣/ ٧ - ٤٧، المغني:٢٤٨/ ٣ - ٢٥٠، كشاف القناع:٤٤٢/ ٢، اللباب: ١٧٧/ ١ ومابعدها.
Jilid 3 · hlm. cetak 2080
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.