القسم الأول: العبادات › الباب الخامس: الحج والعمرة › الفصل الأول: أحكام الحج والعمرة › المبحث الثاني - شروط الحج والعمرة وموانعهما › المطلب الأول - شروط الحج والعمرة › الشروط العامة › ٤ - الاستطاعة البدنية والمالية والأمنية الموجبة للحج › قال المالكية
عليها التزوج عند فقد المحرم، ووجود المحرم شرط وجوب، وقيل: شرط أداء. لكن لاتسافر المرأة مع أخيها رضاعًا في زماننا لغلبة الفساد، لكراهة الخلوة بها كالصهرة (الحماية) الشابة.
والذي اختاره الكمال بن الهمام في الفتح أن وجود المحرم مع توافر الصحة وأمن الطريق شروط وجوب الأداء، فيجب الإيصاء إن منع المرض أو خوف الطريق، أو لم يوجد زوج ولا محرم.
ثم إن شرط وجوب الحج من الزاد والراحلة وغير ذلك يعتبر وجودها وقت خروج أهل بلده، فإن جاء وقت الخروج والمال في يده، فليس له أن يصرفه في غيره.
وتكون الاستطاعة بثلاثة أشياء، وهي:
أـ قوة البدن: أي إمكان الوصول لمكة إمكانًا عاديًا بمشي أو ركوب، ببرّ أو بحر، بلا مشقة فادحة، أي عظيمة خارجة عن العادة، أما المشقة المعتادة فلا بد منها، إذ السفر قطعة من العذاب. والاستطاعة بالقدرة على المشي مما تفرد به المالكية. حتى إن الأعمى القادر على المشي يجب عليه الحج إذا وجد قائدًا يقوده. ويكره للمرأة الحج بمشي بعيد.
_________
(١) الشرح الكبير: ٥/ ٢ - ١٠، الشرح الصغير:١٠/ ٢ - ١٣، بداية المجتهد:٣٠٩/ ١، القوانين الفقهية: ص١٢٧.
Jilid 3 · hlm. cetak 2084
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.