القسم الأول: العبادات › الباب الخامس: الحج والعمرة › الفصل الأول: أحكام الحج والعمرة › المبحث الثاني - شروط الحج والعمرة وموانعهما › المطلب الأول - شروط الحج والعمرة › النيابة في الحج والحج عن الغير › رابعا - الاستئجار على الحج
وعن ابن عباس أيضًا: «أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي ﷺ، فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج، حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حُجِّي عنها، أرأيتِ لو كان على أمِّك دين أكنت قاضيتَه؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء» (١).
ورواه الدارقطني بلفظ: «أتى النبي ﷺ رجل، فقال: إن أبي مات، وعليه حجة الإسلام، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو أن أباك ترك دينًا عليه، أقضيتَه عنه؟ قال: نعم، قال: فاحجُجْ عن أبيك». دل على إجزاء الحج عن الميت من الولد، وشبَّهه بالدين، ودلت روايات أخرى على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره، إذ فيها «إن أختي نذرت أن تحج» ولم يستفصله أوارث هو أم لا؟
ودلت السنة أيضًا على اشتراط كون النائب قد حج عن نفسه، عن ابن عباس: «أن النبي ﷺ سمع رجلًا يقول: لبّيك عن شُبْرمة، قال: من شُبْرمة؟ قال: أخ لي، أوقريب لي، قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حجَّ عن نفسك، ثم حج عن شبرمة» (٢).
_________
(١) رواه البخاري، والنسائي بمعناه عن ابن عباس (المرجعان السابقان:٢٨٦/ ٤، و١٨٢/ ٢).
(٢) رواه أبو داود وابن ماجه، وقال: «فاجعل هذه عن نفسك، ثم احجج عن شبرمة» والدارقطني وفيه قال: «هذه عنك وحج عن شبرمة» (نيل الأوطار:٢٩٢/ ٤).
(٣) الدر المختار وحاشية ابن عابدين:٣٢٩/ ٢.
Jilid 3 · hlm. cetak 2103
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.