القسم الأول: العبادات › الباب الأول: الطهارات › الفصل الأول: الطهارة › المبحث الخامس - حكم الأسآر والآبار › المطلب الأول - حكم الأسآر › الحنفية
وفيه مطلبان:
الأسآر: جمع سؤر، والسؤر: البقية والفضلة، واصطلاحًا: هو بقية الماء في الإناء أو في الحوض بعد شرب الشارب منه. ثم استعير لبقية الطعام.
واتفق العلماء على طهارة أسآر المسلمين وبهيمة الأنعام، واختلفوا فيما عداها اختلافًا كثيرًا.
١ ً - سؤر طاهر مطهر بلا كراهة: وهو الذي شرب منه الآدمي، أو حيوان مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم، والفرس في الأصح، ونحوها، ما لم تكن جلالة (تأكل الجلة) ولا في حال اجترارها إن كانت من الحيوانات المجترة؛ لأن الماء المختلط به اللعاب أثناء الشرب قد تولد من لحم طاهر، فيكون طاهرًا.
ولا فرق بين أن يكون الآدمي صغيرًا أو كبيرًا، مسلمًا أو كافرًا، جنبا ً أو
_________
(١) الدر المختار ورد المحتار:٢٠٥/ ١ ومابعدها،٢٩٧، فتح القدير:٧٤/ ١ ومابعدها، تبيين الحقائق:٣١/ ١
Jilid 1 · hlm. cetak 281
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.