القسم الأول: العبادات › الباب الأول: الطهارات › الفصل الأول: الطهارة › المبحث الخامس - حكم الأسآر والآبار › المطلب الثاني - حكم الآبار › ثالثا - حالة وقوع النجاسة في الماء
ب - ولا تنجس البئر بالبعر (للإبل والغنم) والروث (للفرس والبغل والحمار) والخنثِي (للبقر) إلا أن يستكثره الناظر أو ألا يخلو دلو عن بعرة ونحوها. وأما القليل فهو ما يستقله الناظر.
وذلك بدليل ما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: «أتيت النبي ﷺ بحجرين وروثة، فأخذ الحجر، وألقى الروثة، وقال: إنها ركس» (١).
ولا تنجس البئر بخُرْء حمام وعصفور ونحوها مما يؤكل من الطيور غير الدجاج والإوز والبط، استحسانًا؛ لأن ابن مسعود رضي الله عنه مسح خرء الحمامة عنه بإصبعه.
والأصح أنه لا ينجس البئر بخرء الطيور غير المأكولة اللحم، مثل سباع الطير، لتعذر صونها، أي البئر عنه أي عن الخرء.
وقال الشافعية: روث جميع البهائم والطيور نجس، لأنه ركس، والركس: النجس.
وقال المالكية والحنابلة (٢): روث وبول الحيوان المأكول طاهر، وروث وبول محرم الأكل نجس.
_________
(١) رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي عن ابن مسعود (نيل الأوطار:٩٨/ ١) والركس: النجس.
(٢) القوانين الفقهية: ص ٣٣.
Jilid 1 · hlm. cetak 290
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.