القسم الأول: العبادات › الباب الأول: الطهارات › الفصل الثاني: النجاسة › المبحث الأول - أنواع النجاسة إجمالا وحكم إزالتها › المطلب الأول - النجاسات المتفق عليها والمختلف فيها › أولا - النجاسات المتفق عليها في المذاهب › - لحم الخنزير
وأما حكم إزالة النجاسة غير المعفو عنها: عن الثوب والبدن والمكان للمصلي:
فواجب عند جمهور الفقهاء غير المالكية، لقوله تعالى: ﴿وثيابك فطهر﴾ [المدثر:٤/ ٧٤]. وهناك قولان مشهوران في مذهب مالك (١): الوجوب والسنية، وذلك حالة التذكر والقدرة والتمكن، والمعتمد المشهور هو السنية، إلا أن فروع المذهب بنيت على قول الوجوب، فإن صلى المرء بالنجاسة عامدًا قادرًا على إزالتها، أعاد صلاته أبدًا، وجوبًا، لبطلانها. وعلى القول المشهور بأن إزالة النجاسة سنة إن ذكر وقدر، تندب الإعادة، وعلى كلا القولين: تندب الإعادة للناسي، وغير العالم بوجود النجاسة، والعاجز عن إزالتها.
ويشمل هذا المبحث المطلبين الآتيين:
_________
(١) الشرح الكبير: ٦٥/ ١، الشرح الصغير: ٦٤/ ١ ومابعدها، فتح العلي المالك:١١١/ ١.
(٢) فتح القدير: ١٣٥/ ١ ومابعدها، اللباب شرح الكتاب: ٥٥/ ١ ومابعدها، مراقي الفلاح: ص٢٥ ومابعدها، القوانين الفقهية: ص٣٤، بداية المجتهد: ٧٣/ ١ ومابعدها، الشرح الصغير: ٤٩/ ١ ومابعدها، مغني المحتاج: ٧٧/ ١ ومابعدها، المهذب: ٤٦/ ١ ومابعدها، كشاف القناع: ٢١٣/ ١ ومابعدها، المغني: ٥٢/ ١ ومابعدها. الشرح الصغير: ٤٩/ ١ - ٥٥.
Jilid 1 · hlm. cetak 302
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.