القسم الأول: العبادات › الباب الأول: الطهارات › الفصل الثاني: النجاسة › المبحث الأول - أنواع النجاسة إجمالا وحكم إزالتها › المطلب الأول - النجاسات المتفق عليها والمختلف فيها › أولا - النجاسات المتفق عليها في المذاهب › - لحم ميتة الحيوان غير المائي الذي له دم سائل،
والوَدْي: ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول، أوعند حمل شيء ثقيل. وهو نجس؛ لأنه يخرج مع البول أو بعده، فيكون له حكمه (٢).
والرمل أو الحصاة التي تخرج عقب البول: إن أخبر طبيب عدل بأنها منعقدة من البول فهي نجسة، وإلا فهي متنجسة تطهر بالغسل (٣).
_________
(١) أخرجه الشيخان عن علي، ولأحمد وأبي داود: «يغسل ذكره وأُنثييه ويتوضأ» (نيل الأوطار:٥١/ ١).
(٢) يلاحظ أن فضلات النبي ﷺ من دم وقيح وقيء، وغائط وبول ومذي وودي طاهرة، لأن بركة الحبشية شربت بوله ﷺ فقال: «لن تلج النار بطنك» صححه الدارقطني، ولأن أبا طيبة شرب من دم النبي ﷺ المأخوذ بعد حجامته، فقال له النبي ﷺ: «من خالط دمه دمي لم تمسه النار».
(٣) مغني المحتاج:٧٩/ ١.
Jilid 1 · hlm. cetak 304
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.