القسم الأول: العبادات › الباب الأول: الطهارات › الفصل الثاني: النجاسة › المبحث الأول - أنواع النجاسة إجمالا وحكم إزالتها › المطلب الثاني - أنواع النجاسة الحقيقية › النجاسات عند غير الحنفية
ويعفى من النجاسة المخففة في الصلاة: مقدار ربع جميع الثوب، إن كان المصاب ثوبًا، وربع العضو المصاب كاليد والرجل، إن كان المصاب بدنًا. وهذا التقديرمراعى فيه التيسير على الناس، سيما من لا رأي له من العوام.
النجاسة الجامدة: كالميتة والغائط.
والمائعة: كالبول والدم المسفوح والمذي.
المرئية أو العينية: ما يكون مرئيًا بالعين بعد الجفاف كالعذرة والدم، وطهارة النجاسة المرئية تكون بزوال عينها ولو بمرة على الصحيح؛ لأن النجاسة حلت المحل، باعتبار العين (الجِرْم)، فتزول بزوالها.
وغير المرئية أو غير العينية: ما لا يكون مرئيًا بعد الجفاف كالبول ونحوه، أي مالا تكون ذاته مشاهدة بحس البصر. وطهارته أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أن المحل قد طهر، وقدر ذلك لموسوس بثلاث مرات؛ لأن التكرار لا بد منه لاستخراج النجاسة، وإذا لم يقطع بزواله، فالمعتبر غالب الظن، كما في أمر الاجتهاد في القِبْلة، ولا بد من العَصْر في كل مرة، في ظاهر الرواية، لأنه هو المستخرِج.
يلاحظ أن هذه التقسيمات معروفة عند غير الحنفية، وأضاف إليها المالكية
_________
(١) فتح القدير:١٤٥/ ١، الدر المختار:٣٠٣/ ١ - ٣٠٧، اللباب: ٥٧/ ١، مراقي الفلاح: ص٢٦.
Jilid 1 · hlm. cetak 320
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.