القسم الأول: العبادات › الباب الأول: الطهارات › الفصل الثاني: النجاسة › المبحث الثالث - كيفية تطهير النجاسة الحقيقية بالماء › - العدد
وعرفنا أيضًا أن الرأي الراجح في النجاسة الحقيقية لا الحكمية عند الحنفية: هو جواز التطهير بالمائعات الأخرى غير الماء كماء الورد والخل وعصير الفواكه والنباتات، وأنه يمكن التطهير بمطهرات أخرى كثيرة هي (٢١) مطهرًا عند الحنفية وافقهم في بعضها غيرهم، وخالفهم في البعض الآخر.
وأما كيفية التطهير بالماء أو شروطه فهي ما يأتي (١):
ودليلهم حديثان هما: «يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثًا» (٢) و«إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده ثلاثًا قبل أن يدخلها في إنائه» (٣)، فقد أمر
_________
(١) انظر عند الحنفية: البدائع: ٨٧/ ١ - ٨٩، الدر المختار:٣٠٣/ ١ - ٣١٠، فتح القدير:١٤٥/ ١، اللباب:٥٧/ ١، مراقي الفلاح: ص٢٦ومابعدها، وعند المالكية: بداية المجتهد:٨٣/ ١، الشرح الصغير:٨١/ ١ - ٨٢، القوانين الفقهية: ص٣٥، وعند الشافعية: المجموع:١٨٨/ ١، مغني المحتاج: ٨٣/ ١ - ٨٥، المهذب:٤٨/ ١ ومابعدها، وعند الحنابلة: المغني:٥٢/ ١ - ٥٨، كشاف القناع:٢٠٨/ ١،٢١٣.
(٢) روي عن أبي هريرة من طريقين: الأول عند الدارقطني، وفيه متروك. وله رواية أخرى بإسناد صحيح، والثاني عند ابن عدي في الكامل، وابن الجوزي، وهو حديث لم يصح (نصب الراية:١٣٠/ ١ ومابعدها).
(٣) رواه مالك والشافعي وأحمد في مسنده وأصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة، وهو حديث صحيح حسن.
Jilid 1 · hlm. cetak 331
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.