القسم الأول: العبادات › الباب الأول: الطهارات › الفصل الثاني: النجاسة › المبحث الرابع - حكم الغسالة › الحنابلة
نجسة، والموضع نجس. وإن طهر المحل، كانت الغسالة طاهرة. ولا يجوز استعمال المتنجس في العادات.
أي أن الغُسَالة القليلة المنفصلة طاهرة غير مطهرة، ما لم تتغير بطعم أو لون أو ريح، ولم يزد وزنها، بعد اعتبار ما يأخذه الثوب من الماء، ويعطيه من الوسخ الطاهر، وقد حل المحل.
أما إذا تغيرت أو زاد وزنها، أو لم يطهر المحل، فهي نجسة كالمحل. وبه يتبين أن الغُسَالة كالمحل مطلقًا، فحيث حكم بطهارته، حكم بطهارتها، وحيث لا، فلا.
فإن كان المحل أرضًا فهو طاهر، لطهارة الأرض التي بال عليها الأعرابي بصب دلو عليها، بأمره ﷺ.
وإن كان غير أرض: فيه وجهان أصحهما أنه طاهر.
_________
(١) مغني المحتاج:٨٥/ ١، شرح الحضرمية: ص٢٣وما بعدها.
(٢) المغني: ٥٨/ ١،٩٨/ ٢.
Jilid 1 · hlm. cetak 343
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.