القسم الأول: العبادات › الباب الأول: الطهارات › الفصل الرابع: الوضوء وما يتبعه › المبحث الثالث - المسح على الخفين › ثالثا - شروط المسح على الخفين › الشروط المتفق عليها
١ ً - لبسهما على طهارة كاملة: لحديث المغيرة السابق، قال: «كنت مع النبي ﷺ في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما» (٢)، واشترط الجمهور أن تكون تلك الطهارة بالماء، وأجاز الشافعية: أن تكون الطهارة بالماء من وضوء أو غسل، أو بالتيمم لا لفقد الماء.
وقد جعل المالكية هذا الشرط مشتملا على شروط خمسة في الماسح هي:
الأول - أن يلبس الخف على طهارة، فإن لبسه محدثًا، لم يصح المسح عليه. وأجاز الشيعة الإمامية أن يلبس الخف على طهارة أو غير طهارة.
_________
(١) راجع الدر المختار: ٢٤١/ ١ - ٢٤٥، البدائع:٩/ ١ وما بعدها، مراقي الفلاح: ص ٢٢، الشرح الصغير:١٥٤ - ١٥٦، القوانين الفقهية: ص٣٨، مغني المحتاج:٦٥/ ١وما بعدها، المهذب:٢١/ ١، المغني:٢٨٢/ ١،٢٩٣،٢٩٤،٢٩٦، كشاف القناع:١٢٤/ ١ - ١٣٣، بداية المجتهد:١٩/ ١ - ٢١.
(٢) متفق عليه.
Jilid 1 · hlm. cetak 479
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.