القسم الأول: العبادات › الباب الأول: الطهارات › الفصل الرابع: الوضوء وما يتبعه › المبحث الثالث - المسح على الخفين › ثالثا - شروط المسح على الخفين › خلاصة الشروط في المذاهب › - المالكية
الأول - لبسهما بعد غسل الرجلين، ولو قبل تمام الوضوء، إذا أتمه قبل حصول ناقض للوضوء.
الثاني - سترهما للكعبين.
الثالث - إمكان متابعة المشي فيهما.
الرابع - خلو كل منهما عن خرق قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم.
الخامس - استمساكهما على الرجلين من غير شد.
السادس - أن يبقى - في حالة قطع شيء من القدم - من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد.
الأول - كون الممسوح جلدًا، فلا يصح المسح على غيره.
الثاني - أن يكون طاهرًا، احترازًا من جلد الميتة ولو مدبوغًا.
الثالث - أن يكون مخروزًا، لا إن لزق بنحو رسراس.
الرابع - أن يكون له ساق ساتر لمحل الفرض في الغسل، بأن يستر الكعبين، فلا يصح المسح على غير الساتر لهما.
Jilid 1 · hlm. cetak 487
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.